المادة 56

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الأشخاص الذاتيين ، بالاقتراع السري ، رئيسا ونائبا يقوم مقامه إذا تغيب أو عاقه عائق ، ويعين كذلك كاتبا يكون شخصا ذاتيا يمكن أن يختار من غير أعضائه ، ويجب أن تتم هذه العمليات خلال جلسة يعقدها مجلس الإدارة عقب اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية . لا يمكن لرئيس الجلسة أن يجمع بين وظيفته ووظيفة كاتب . لا يمكن لنائب الرئيس أن يشغل وظيفة الكاتب . يمثل الرئيس التعاونية في جميع تصرفاتها ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك . يجوز لمجلس الإدارة عزل الرئيس أو نائبه في أي وقت . إذا تغيب الرئيس ونائبه أو عاقهما عائق ، عين المجلس في كل جلسة من جلساته أحد أعضائه للقيام بمهام الرئاسة

المادة 56 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi