يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، كلما استلزمت مصلحة التعاونية ذلك أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس . ويحدد النظام الأساسي للتعاونية وتيرة الاجتماعات الواجب أن يعقدها مجلس الإدارة ، على ألا يقل بأي حال من الأحوال عن اجتماعين في السنة . يمكن أن يدعى لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ، بكيفية استشارية ممثلو الإدارات المعنية
المادة 57
قانون التعاونيات
