يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها حضورا فعليا ما لا يقل عن نصف أعضائه . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجلسة عند غيابه ، وذلك باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 28 من هذا القانون . - 28 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية
المادة 58
قانون التعاونيات
