المادة 59

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تضمن في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة قبل الشروع في استعماله ، ويمسك هذا السجل بمقر التعاونية ويتم الاطلاع عليه في عين المكان من طرف جميع أعضاء التعاونية . ويوقع المحاضر رئيس الجلسة والكاتب . ويشهد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو متصرفين اثنين إذا تغيب الرئيس ونائبه أو عاقهما عائق ، بمطابقة نسخ ومستخرجات محاضر مجلس الإدارة لأصولها حين يستوجب الأمر الإدلاء بها عند الحاجة