المادة 60

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يتولى مجلس الإدارة تسيير التعاونية وتأمين حسن سيرها . ويتمتع بكافة السلطات لإدارة جميع شؤونها وتدبير جميع مصالحها على ألا يتعدى حدود الاختصاصات والصلاحيات التي تختص بها الجمعية العامة بمقتضى هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه . لا يحتج ضد الأغيار بكل ما يحد من اختصاصات مجلس الإدارة أو الرئيس . يتمتع مجلس الإدارة والرئيس ، في علاقات التعاونية مع الأغيار ، بكافة السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعات السلطات التي يخولها القانون صراحة للجمعيات العامة . كما تلتزم التعاونية بتصرفات مجلس الإدارة أو الرئيس التي لا تدخل ضمن غرضها ، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ، باعتبار أن مجرد نشر النظام الأساسي لا يكفي لإقامة هذه الحجة

المادة 60 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi