المادة 61

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى واحد أو أكثر من أعضائه ويجوز له ، علاوة على ذلك ، أن يخول لمتعاونين غير أعضاء بمجلس الإدارة أو للغير وكالات خاصة تتعلق بموضوع أو مواضيع معينة