لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى واحد أو أكثر من أعضائه ويجوز له ، علاوة على ذلك ، أن يخول لمتعاونين غير أعضاء بمجلس الإدارة أو للغير وكالات خاصة تتعلق بموضوع أو مواضيع معينة
المادة 61
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى واحد أو أكثر من أعضائه ويجوز له ، علاوة على ذلك ، أن يخول لمتعاونين غير أعضاء بمجلس الإدارة أو للغير وكالات خاصة تتعلق بموضوع أو مواضيع معينة