المادة 62

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

بالنسبة للتعاونيات التي يتم تسييرها من طرف مجلس الإدارة ، يمكن لهذا الأخير أن يعين ويعزل في أي وقت مديرا أو عدة مدراء أشخاصا ذاتيين يمكن أن يكونوا من غير أعضائها ، ويحدد مجلس الإدارة شروط التفويض الممنوح للمدير . وتعرض قرارات تعيين أو عزل المدير على الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها قصد المصادقة عليها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية . وإذا رفضت الجمعية العامة - 29 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية المصادقة على قرار التعيين الصادر عن مجلس الإدارة فإن التصرفات التي سبق أن قام بها المدير تظل صحيحة . يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف تعويض المدير أو المدراء . يمنع على المدير أن يمارس أي نشاط مأجور آخر أو أي نشاط يتنافى مع مهامه . تطبق أحكام المادتين 54 و 55 من هذا القانون على المدراء

المادة 62 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi