يتولى المدير التسيير العادي للتعاونية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وكذا القرارات المتخذة بتفويض من هذا المجلس عند الاقتضاء . يتمتع كل مدير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها بهذه المادة في حالة تعدد المدراء ، ولا يكون للتعرض المقدم من مدير ضد أعمال مدير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم . يمارس كل مدير سلطاته تحت مراقبة وإشراف مجلس الإدارة . يمثل التعاونية في حدود السلطات التي يسندها إليه مجلس الإدارة . يوقع جميع العقود الملزمة للتعاونية بمعية العضو أو الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة لهذا الغرض . ويخضع مستخدمو التعاونية للمدير الذي يستأجرهم ويصرفهم بعد موافقة مجلس الإدارة . ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة
المادة 63
قانون التعاونيات
