لا يجوز أن يكون مديرا : -1 من يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بصفة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية أو نشاط الاتحاد المنخرطة فيه ؛ -2 من صدر في حقه حكم يترتب عليه حرمانه من تسيير أو إدارة مؤسسة أو سقوط حقه في ذلك . وعلاوة على ذلك ، لا يجوز أن يكون مديرا من كان زوجه أو أقرباؤه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، أعضاء بمجلس إدارة التعاونية أو يمارسون نشاطا منافسا لنشاط التعاونية
المادة 64
قانون التعاونيات
