مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون ، يمكن أن تسير التعاونية بواسطة مسير أو مسيرين على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة . - 30 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويجب أن يكون المسير أو المسيرون خلال مدة انتدابهم : -1 متمتعين بحقوقهم المدنية ؛ -2 غير محكوم عليهم بأحكام تفضي إلى منعهم من تسيير أو إدارة أي مؤسسة أو إلى سقوط حقهم في ذلك ؛ -3 قد أدوا ما عليهم من ديون للتعاونية ومن أقساط متعلقة بتحرير رأسمالها ؛ -4 غير مساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية ، وإذا اختلف فيما إذا كان النشاط يعتبر منافسا أم لا ، قررت في ذلك الجمعية العامة العادية . يمكن اختيار المسيرين من أعضاء أو من غير أعضاء التعاونية . ويتم تعيينهم في النظام الأساسي عند التأسيس أو من طرف الجمعية العامة العادية . للمسير الحق في تعويض يتم تحديده في النظام الأساسي عند التأسيس أو من طرف الجمعية العامة العادية . تحدد مدة مزاولة مهام المسيرين في النظام الأساسي على ألا تتجاوز ثلاث سنوات . يتمتع المسيرون بنفس السلط المخولة لمجلس الإدارة . ولا يحتج ضد الأغيار بكل ما يحد من سلطات المسيرين . يتمتع المسيرون بأوسع السلطات في علاقتهم مع الأغيار من أجل التصرف باسم التعاونية في كل الأحوال مع مراعات السلطات المسندة صراحة للجمعيات العامة بمقتضى القانون ، كما تلتزم التعاونية بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض التعاونية إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ، باعتبار أن مجرد نشر النظام الأساسي لا يكفي لإقامة هذه الحجة . في حالة تعدد المسيرين ، يتخذ هؤلاء القرارات طبقا لمقتضيات النظام الأساسي ، ويتمتع كل مسير على حدة تجاه الأغيار بنفس السلطات المنصوص عليها في هذه المادة ، ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم . تطبق على المسيرين أحكام المادة 54 من هذا القانون . يعزل المسير في أي وقت ، رغم كل شرط مخالف ، بقرار للجمعية العامة العادية . لكل عضو أن يضع أسئلة كتابية يلزم المسير بالجواب عليها عند انعقاد الجمعية العامة الع ادية
المادة 65
قانون التعاونيات
