يقدم المسير أو المسيرون ومراقب أو مراقبو الحسابات ، إن وجدوا ، إلى الجمعية العامة العادية تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين التعاونية - 31 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية وأحد مسيريها . وتبت الجمعية العامة العادية في هذا التقرير ، ولا يمكن أن يشترك المسير المعني في التصويت . ولا تؤخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية . غير أنه إذا لم يوجد مراقب للحسابات ، فإن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة العادية . تسري آثار الاتفاقات غير المصادق عليها رغم ذلك مع تحمل المسير المتعاقد بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحالة ، نتائج العقد الذي ألحق ضررا بالتعاونية . لا تطبق أحكام الفقرات السابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية . الفرع الثالث : لجنة الرقابة
المادة 66
قانون التعاونيات
