المادة 67

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يمكن لكل تعاونية أن تؤسس لجنة الرقابة ، وتتكون لجنة الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر يتم تعيينهم من بين أعضاء التعاونية . لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة الرقابة أن يكون عضوا بمجلس الإدارة ولا مديرا ولا مسيرا . يتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة العادية . تنتخب لجنة الرقابة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس يكلفان بدعوة اللجنة للانعقاد وبتسيير النقاش فيها . يجب أن يكون رئيس لجنة الرقابة ونائبه من الأشخاص الذاتيين تحت طائلة بطلان تعيينهما . تجتمع لجنة الرقابة مرة واحدة على الأقل كل سنة . لا تتداول لجنة الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين . تمارس لجنة الرقابة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ولا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تتدخل في تسيير التعاونية . تقوم لجنة الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي تراها ملائمة ، ويمكن لها الاطلاع على الوثائق التي ترى فيها فائدة لإنجاز مهمتها ، ويحق لأعضائها الحصول على كل المعلومات المتعلقة بحياة التعاونية . يجوز للجنة الرقابة ، بموافقة جميع أعضائها ، أن تستشير أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه في القضايا التي يتم التدقيق والفحص بشأنها ، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولاتها . - 32 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية تعد لجنة الرقابة تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية تضمنه على الأخص ملاحظاتها بشأن تقرير مجلس الإدارة أو تقرير المسير أو المسيرين بخصوص تسيير التعاونية ويشير ، عند الاقتضاء ، إلى المخالفات والبيانات غير الصحيحة التي تكون قد لاحظتها في إطار القيام بمهمة المراقبة المسندة إليها . الباب السادس : أحكام مالية الفرع الأول : العمليات المتعلقة باختتام السنة المحاسبية الفصل 68 لا يمكن أن تقل مدة السنة المحاسبية للتعاونية عن اثني عشر ( )12 شهرا ، باستثناء السنة المحاسبية الأولى والأخيرة أو في حالة تغيير تاريخ اختتام السنة المحاسبية ، ولا يمكن أن تتجاوز اثني عشر ( )12 شهرا في جميع الحالات . يقوم مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون ، في ختام كل سنة محاسبية ، بإعداد جرد لجميع عناصر أصول وخصوم التعاونية المتواجدة في تلك الفترة ويعد الحسابات السنوية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات . يعد مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون تقريرا عن سير التعاونية خلال السنة المحاسبية المنصرمة قصد عرضه على الجمعية العامة العادية السنوية . توجه نسخ الوثائق المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلى أعضاء التعاونية وإلى كل شخص تم استدعاؤه إلى الجمعية العامة العادية قبل انعقادها بما لا يقل عن خمسة عشر ( )15 يوما ، وكذا إلى مراقب الحسابات ، عند الاقتضاء ، قبل انعقاد الجمعية المذكورة بما لا يقل عن أربعين ( )40 يوما . كما تودع الوثائق المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة مقابل وصل بالسجل المحلي للتعاونيات داخل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ الجمعية العامة العادية مرفقة بمحضر هذه الجمعية وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء . يوجه كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة نسخ الوثائق موضوع الإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة ، داخل أجل عشرين ( )20 يوما من تاريخه إلى السجل المركزي للتعاونيات