من هذا القانون لكل عضو من أعضاء التعاونية ولكل شخص تم استدعاؤه للجمعية العامة العادية ؛ - إذا لم يقوموا داخل الآجال القانونية بإيداع وثائق أو عقود بسجل التعاونيات أو بتوجيهها إليه كما هو منصوص عليه في هذا القانون . يعاقب بنفس العقوبات أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون والمدراء إذا : - لم يتقيدوا بالالتزامات المحاسبية المتعلقة بمبدأ التعامل الحصري كما هي منصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون ؛ - رفضوا وضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون رهن إشارة كل عضو طلب ذلك
المادة 68
قانون التعاونيات
