توزع عند انتهاء السنة المحاسبية ، الفوائض الصافية بعد طرح مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ اهتلاك المنقولات والعقارات وقضاء الديون المستحقة وتكوين الأرصدة - 33 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية اللازمة لمواجهة بعض الحالات كالديون المشكوك في إمكان استيفائها والنفقات الملتزم بها أو المتوقعة بالنسبة إلى السنة المحاسبية المنتهية ونقص قيمة المدخرات . ويجب تخصيص % 10 من الفوائض الصافية المشار إليها أعلاه لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية ، وحينئذ يفقد هذا الاقتطاع طابعه الإلزامي على أن يستعيده كلما انخفض الاحتياطي إلى ما دون رأس المال . وبعد أداء مبلغ الاقتطاع أو الاقتطاعات المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وصرف الفائدة الممنوحة للحصص ، إن وجدت ، بقرار من الجمعية العامة العادية السنوية ، فإن ما تبقى من الفوائض السنوية يمكن أن : - يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛ - يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛ - يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛ - يرحل من جديد . وإذا خيف أن ينشأ عن أداء العائد انخفاض سيولة التعاونية إلى ما دون الحد الضروري لضمان حسن سيرها ، جاز للجمعية العامة السنوية أن تقرر إرجاء أدائه ويبقى مبلغه المقيد في حساب كل متعاون رهن تصرف التعاونية إلى التاريخ المحدد وجوبا بقرار من الجمعية
المادة 69
قانون التعاونيات
