المادة 70

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

إذا كان مبلغ نتائج السنة المحاسبية لا يفي بالمصاريف والتحملات ومخصصات الاهتلاك ، اقتطع مبلغ العجز من الأرصدة المخصصة لهذا الغرض . فإن كانت غير موجودة أو نفدت ، اقتطع العجز من الاحتياطي القانوني . ويجب في هذه الحالة ، على مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ومراقب أو مراقبي الحسابات ، عند الاقتضاء ، أن يقترحوا في تقاريرهم على الجمعية العامة العادية السنوية التدابير التي يرونها ضرورية لتصحيح الوضع المالي للتعاونية . الفرع الثاني : مسك المحاسبة