يجب أن تمسك حسابات التعاونية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات . يمسك رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون ، بصفة شخصية أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي ، وتحت مسؤوليتهم ، محاسبة التعاونية والوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة بها . - 34 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مديرا أو عدة مدراء من أجل مسك المحاسبة بصفة شخصية أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه . يجب أن تمسك قوائم تركيبية توضح العمليات التي تنجز في إطار الاستثناء لمبدأ التعامل الحصري المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون . الفرع الثالث : مراقبو الحسابات
المادة 71
قانون التعاونيات
