المادة 72

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يمكن للمؤسسين عند التأسيس أو للجمعية العامة العادية بعد التسجيل في سجل التعاونيات تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات . يجب أن يكون مراقبو الحسابات مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين . يجب على التعاونيات ، التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبتين متتاليتين ، تعيين مراقب للحسابات على الأقل . إذا لم يتم تعيين مراقب واحد للحسابات على الأقل من طرف الجمعية العامة للتعاونية التي يتجاوز مستوى رقم معاملاتها السنوي الحد المذكور في الفقرة السابقة ، يتم تعيينه بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من أي عضو . ويحدد رئيس المحكمة تعويض مراقب الحسابات الذي يزاول مهامه إلى حين تعيين مراقب جديد للحسابات من طرف الجمعية العامة . يتم تعيين مراقبي الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات محاسبية من قبل الجمعية العامة ولمدة سنة واحدة عند تعيينهم بمقتضى النظام الأساسي ، وتنتهي مدة انتداب مراقبي الحسابات بانتهاء اجتماع الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة المحاسبية التي تنتهي خلالها مهامهم . يمكن لعضو أو لعدة أعضاء يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال التعاونية توجيه طلب لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، بصفته قاضي المستعجلات ، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة ، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكولة إليهم . يتعين تقديم طلب تجريح معلل إلى رئيس المحكمة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف ، تحت طائلة عدم القبول . إذا تمت الاستجابة للطلب ، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة . يجب أن يكون عزل أو استقالة مراقبي الحسابات معللا . - 35 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية أو رئيس المحكمة مكان مراقب آخر ، مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته . باستثناء حالات التعيين من قبل رئيس المحكمة ، يحدد تعويض مراقبي الحسابات من طرف الأعضاء المؤسسين عند تأسيس التعاونية أو من طرف الجمعية العامة العادية بعد التسجيل بسجل التعاونيات

المادة 72 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi