تخضع التعاونيات واتحاداتها لمراقبة الإدارة ، والغرض من هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبوجه عام السهر على تطبيق جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها . ولمكتب تنمية التعاون أن يتحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه . ويجب على التعاونيات واتحاداتها أن تقدم ، كلما طلب منها ذلك ، جميع الوثائق والمعلومات الدالة على أنها تسير بطريقة قانونية إلى من أسندت إليهم لإدارة المعنية ومكتب تنمية التعاون القيام بهذه المهمة . ويوضع بشأن كل بحث تقرير يجب أن يودع لدى مكتب تنمية التعاون . وإذا كشف تقرير البحث عن عجز المسير أو المسيرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو خرق لأحكام النظام الأساسي أو أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون أو تجاهل خطير لمصالح التعاونية وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع التقرير اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعاونية قصد اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الوضعية . وإذا تبين خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن التدابير المتخذة غير ناجعة وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بمبادرة من الإدارة المعنية أو من تلقاء نفسه ، التشطيب على التعاونية من سجل التعاونيات
المادة 78
قانون التعاونيات
