يمكن سلوك مسطرة الصلح عند كل نزاع قد ينشأ داخل التعاونية ، كيفما كانت طبيعته والأطراف المعنية بالأمر ، وذلك بمبادرة من الأطراف المعنية أمام الاتحاد المختص أو ، إن لم يكن هناك اتحاد ، أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات . يجوز لكل طرف عرض النزاع المذكور على المحكمة المختصة ، عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات . - 38 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية الباب الثامن : التحويل - الاندماج - الانفصال - الحل - التصفية
المادة 79
قانون التعاونيات
