المادة 80

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة ، كيفما كان شكلها القانوني ، ويتعين إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي بمشروع التحويل . يتم التحويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويتم نقل أصول التعاونية إلى الشركة الناشئة عن التحويل . يستلزم تحويل التعاونية إلى شركة تضامن موافقة جميع الأعضاء . يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي للتعاونية وبموافقة كل الأعضاء الذين يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة . يتخذ قرار التحويل إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة أو الى شركة المساهمة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات . يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل . يترتب عن تحويل التعاونية إلى شركة التشطيب عليها من سجل التعاونيات ولا يترتب عنه إنشاء شخص اعتباري جديد . وللأعضاء غير الموافقين على التحويل الحق في الانسحاب من التعاونية قبل تحويلها . ويتقاضون في هذه الحالة مقابلا يعادل حقوقهم من الذمة المالية يتم تحديده ، إذا لم يتم اتفاق بشأنه ، من طرف خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة . يجب توجيه التصريح بالانسحاب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ قرار التحويل ، ويعد كل شرط يستبعد حق الانسحاب كأن لم يكن