يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أو أغراض مماثلة ومتكاملة إحداث اتحاد تعاوني فيما بينها إذا كان عددها يساوي أو يتجاوز ثلاث تعاونيات . ويمكن لكل تعاونية تؤسس فيما بعد ، الانخراط في الاتحاد التعاوني . كما يمكن للاتحادات التعاونية الانخراط في الجامعة الوطنية للتعاونيات المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون
المادة 85
قانون التعاونيات
