المادة 85

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أو أغراض مماثلة ومتكاملة إحداث اتحاد تعاوني فيما بينها إذا كان عددها يساوي أو يتجاوز ثلاث تعاونيات . ويمكن لكل تعاونية تؤسس فيما بعد ، الانخراط في الاتحاد التعاوني . كما يمكن للاتحادات التعاونية الانخراط في الجامعة الوطنية للتعاونيات المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون

المادة 85 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi