في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية ، بعد أداء الديون ومبلغ الحصص ، إلى تعاونية أو عدة تعاونيات أو لاتحاد التعاونيات المنتمية إليه التعاونية موضوع التصفية أو إلى الجامعة الوطنية للتعاونيات في حالة عدم وجود اتحاد ، وذلك بقرار من الجمعية العامة الختامية لعمليات التصفية أو بمقرر قضائي عند الاقتضاء . وإذا نتج عن عمليات التصفية رصيد مدين ، تقسم الخصوم بين الأعضاء بحسب الحصص التي اكتتبها أو كان من الواجب أن يكتتبها كل واحد منهم ، على ألا يتجاوز مبلغ ما يلزمه أداؤه المبلغ الناتج عن تطبيق أحكام المادة 32 من هذا القانون . الباب التاسع : اتحاد التعاونيات
المادة 84
قانون التعاونيات
