المادة 83

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي تعين المصفي وتلحق تسميتها ببيان "تعاونية في طور التصفية" . تظل الشخصية الاعتبارية للتعاونية قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها . - 42 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية إذا حلت التعاونية ، وجب على الجمعية العامة غير العادية أن تعمل ، خلال التسعين ( )90 يوما التالية لتاريخ قرار الحل ، على تصفيتها وأن تعين مصفيا أو أكثر من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرين أو من غيرهم . وتنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة والمسيرين بتعيين المصفين ويحتفظ كل من مراقب الحسابات عند الاقتضاء والجمعية العامة بصلاحياتهما . يجوز للمصفي أو للمصفين دعوة الجمعية العامة للانعقاد . ويتولى المصفي أو المصفون طوال مدة ممارسة مهامهم نفس الوظائف التي كان يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرون ، كما يتحملون نفس مسؤولياتهم . لا يمكن تفويت أصول التعاونية الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مسير أو مدير أو مراقب حسابات وكذا لمستخدميه أو لزوجه او لأقربائه أو لأصهاره إلى الدرجة الثانية مع إدخال الغاية إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الاستماع وجوبا ، إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا . يمنع تفويت بعض أو كل أصول التعاونية الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم من الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، حتى ولو استقال المصفي من مهامه . يمكن تفويت كافة أصول التعاونية أو تقديم أصولها كحصة في تعاونية أخرى ، ولا سيما عن طريق الاندماج ، وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية اللذين تخضع لهما الجمعيات العامة غير العادية . تتم دعوة الأعضاء عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل إجراءات التصفية . في حالة عدم دعوتهم ، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة . إذا تعذر على الجمعية الختامية لعمليات التصفية التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي ، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة . في هذه الحالة ، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته . تبت المحكمة في هذه الحسابات ، وعند الاقتضاء ، في قفل التصفية بدل الجمعية العامة . يجب القيام بتقييد معدل بالسجل المحلي للتعاونيات لقرار القفل المتخذ من قبل الجمعية العامة غير العادية أو للمقرر المتخذ من طرف المحكمة بهذا الشأن ، وكذا القيام بالتشطيب على التعاونية تبعا لذلك . يعتبر المصفي مسؤولا تجاه التعاونية وتجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه . - 43 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه . غير أنه إذا وصف هذا العمل بالجناية ، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين ( )20 سنة

المادة 83 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi