يتم حل التعاونية قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية . إذا أصبحت الوضعية الصافية للتعاونية تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في حسابات التعاونية التركيبية ، كان لزاما على مجلس الإدارة أو أحد المسيرين داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر ، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل التعاونية قبل الأوان ، وفي حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد ، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل التعاونية . - 41 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية إذا لم يتم اتخاد قرار حل التعاونية ، تكون هذه الأخيرة ملزمة ، في أجل أقصاه اختتام السنة المحاسبية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر ، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي بما لا يقل عن ربع رأس مال التعاونية ، وإذا لم يتم ذلك أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل التعاونية . يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بالزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في النظام الأساسي ، وإذا لم يتم القيام بهذه الزيادة ، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل التعاونية . يجب في كل الأحوال تقييد التعديل الناتج عن القرارات المعتمدة من طرف الجمعية العامة بسجل التعاونيات . لا يحدث حل التعاونية آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بسجل التعاونيات . لكل ذي مصلحة الحق في تقديم طلب حل التعاونية أمام القضاء : - إذا لم تكن قد بدأت نشاطها الفعلي بعد مضي سنتين ( )2 من تاريخ تسجيلها بسجل التعاونيات ؛ - إذا توقفت بصفة فعلية عن ممارسة نشاطها لأكثر من سنتين ( )2 ؛ - إذا كان عدد أعضائها يقل عن العدد القانوني لأكثر من سنة ؛ - إذا تم التشطيب عليها من سجل التعاونيات . في كل الأحوال التي يطلب فيها من القضاء حل التعاونية المنصوص عليها في هذه المادة ، يمكن للمحكمة أن تعين مصفيا ويمكن أن تعطي للتعاونية أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية الوضعية . تسقط الدعوى القضائية بزوال أسباب حل التعاونية في تاريخ البت ابتدائيا في الموضوع . ولا تنحل التعاونية بموت أحد الأعضاء أو انسحابه طوعا أو كرها أو الحجر عليه ، بل تستمر بقوة القانون بين بقية الأعضاء . لا يترتب عن حل التعاونية فسخ عقود كراء العقارات المستعملة في نشاطها بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها
المادة 82
قانون التعاونيات
