يسير اتحاد التعاونيات مجلس الإدارة حسب قواعد التنظيم والتسيير المتعلقة بمجلس الإدارة المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة في المواد 47 إلى 66 مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب . تخضع اتحادات التعاونيات إلى الأحكام المتعلقة بجمعيات التعاونيات المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة الفرع الأول من الباب الخامس منه ، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب . - 44 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية
المادة 87
قانون التعاونيات
