يمثل التعاونية في الجمعية العامة للاتحاد المنخرطة فيه بحكم القانون ، مسيرها أو أحد مسيريها أو رئيس مجلس إدارتها ، بحسب الأحوال . فإن تغيب قام بتمثيلها شخص ذاتي عضو بالتعاونية يختاره لهذا الغرض مسيرها أو مسيروها أو مجلس إدارتها ، بحسب الأحوال . وإذا انتخبت تعاونية ما عضوا في مجلس إدارة الاتحاد المنخرطة فيه ، مثلها في حظيرته بحكم القانون ، مسيرها أو أحد مسيريها أو رئيس مجلس إدارتها ، بحسب الأحوال ، أو شخص ذاتي يعينه بحسب الأحوال ، مسيرها أو مسيروها أو مجلس إدارتها من بين أعضائه . ويجب أن تتوفر في الممثلين المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه الشروط المبينة في المادة 48 من هذا القانون . ويجب أن يتوفر كل ممثل على وكالة كتابية عليها توقيع المسير أو المسيرين أو رئيس مجلس إدارة التعاونية التي يمثلها ، بحسب الأحوال ، أو توقيع نائبه إن تغيب ، وتضاف الوكالات إلى محضر الجمعية العامة . ولا يجوز لتعاونية منخرطة في اتحاد أن تعهد إلى تعاونية أخرى بتمثيلها في جمعيته العامة أو في مجلس إدارته
المادة 88
قانون التعاونيات
