يكون للتعاونيات المنخرطة في الاتحاد صوت واحد على الأقل في جمعيته العامة أو في مجلس إدارته . ويجوز أن تخول الأنظمة الأساسية لاتحادات التعاونيات كل تعاونية منخرطة عددا من الأصوات يراعى في تحديده إما عدد أعضائها وإما أهمية العمليات التي تجريها مع الاتحاد وإما هذان المقياسان معا ، وإذا كان الاتحاد يضم أكثر من ثلاث ( )3 تعاونيات لم يجز أن يخول لأي منها أكثر من خمسي مجموع عدد الأصوات في الجمعية العامة . وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تنص الأنظمة الأساسية على أنه يمكن لكل تعاونية منخرطة : - في الجمعيات العامة : عدد من الممثلين يساوي عدد الأصوات المخولة لها ؛ - في مجلس الإدارة : عدد من الوكلاء يناسب عدد ممثليها في الجمعية العامة ، على ألا يكون لكل ممثل أو وكيل إلا صوتا واحدا
المادة 89
قانون التعاونيات
