المادة 90

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يجوز لمجلس إدارة اتحاد تعاونيات أن يفوض بعض سلطاته إلى واحد أو أكثر من الوكلاء الذين يمثلون في حظيرته التعاونيات المنخرطة في الاتحاد . ويجوز له ، علاوة على ذلك ، أن يسند وكالات خاصة إلى أي عضو في إحدى التعاونيات المنخرطة فيه أو إلى الغير للقيام بعمل أو أعمال محددة . - 45 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويمارس المفوض إليهم سلطاتهم تحت مسؤولية مجلس الإدارة ويمثلون هذا المجلس في نطاق السلطات المخولة لهم