التعاونيات الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد مسؤولة فرادى أو على وجه التضامن ، بحسب الحالة ، تجاه الاتحاد والغير عن الأخطاء التي يرتكبها في تسيير الاتحاد الوكلاء المعهود إليهم بتمثيلها في المجلس . يعتبر الوكلاء المذكورون مسؤولين من جانبهم وفق قواعد الوكالة تجاه التعاونية التي يمثلونها . يعتبر الوكلاء المذكورون ، علاوة على ذلك مسؤولين شخصيا ، ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر أدناه ، سواء في حالة خرق هذا القانون أو النصوص المتعلقة بتطبيقه أو النظام الأساسي للاتحاد عن الضرر الناتج عن هذا الخرق ، أو في حالة الإدلاء بتصريحات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي أو أسماء أو صفات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو المسير أو المسيرين أو الأعضاء
المادة 91
قانون التعاونيات
