المادة 10

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3787 : يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بملف تقني يتم إعداده وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ولاسيما المادة 17 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 14( 1435 يوليو )2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري . 05 الأمانة العامة للحكومة وإذا كان العقار غير محفظ يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بالوثائق التالية : - التصميم المعماري الحامل لعبارة «غير قابل للتغيير»؛ - التصاميم الطبوغرافية المبينة لموقع وحدود ومساحة وارتفاع ومشتملات الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة في كل مستوى من البناء؛ - رخصة البناء؛ - دفتر التحملات عند الاقتضاء؛ - محضر التقسيم موقع من طرف المالك يبين موقع وحدود ومساحة وارتفاع ومشتملات الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة ، وكذا مساحة القطعة التي أن�شئ عليها البناء الخاضع لنظام الملكية المشتركة؛ - محضر أول جمع عام اتحاد الملاك المشتركين ، عند الاقتضاء