(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3782 : يتضمن نظام الملكية المشتركة لزوما ما يلي : - الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها؛ - القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها؛ - توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة؛ - قواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام للملاك المشتركين وصلاحياته؛ - قواعد ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه؛ - تحديد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها؛ - تحديد التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية؛ - تحديد تكاليف كل خدمة جماعية يقررها اتحاد الملاك؛ - تحديد حصة كل مالك في التكاليف ، حسب الحصة الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز . يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيودا على حقوق الملاك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم ، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك وبخصوصياته وموقعه . يوقع نظام الملكية المشتركة من طرف المالك الأصلي أو الملاك المشتركين أو من يقوم مقامهم مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده
المادة 9
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
