المادة 8

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون . يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة ، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون لاسيما المادتان 9 و 51 منه . ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك . 04 الأمانة العامة للحكومة في غياب نظام للملكية المشتركة ، يتم تطبيق نظام نموذجي للملكية المشتركة يحدد بنص تنظيمي . يمكن للملاك المشتركين التنصيص على شروط خاصة أو التزامات معينة في نظام الملكية المشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه