المادة 12

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3782 : يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان . يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود . يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض طبق القانون المنظم لمهنة المحاماة . يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود . يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من لدن الأطراف ومن الجهة التي حررته . تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المختصة ، ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها في سجل خاص يحدد بمقت�ضى قرار لوزير العدل . تستثنى من أحكام هذه المادة العقارات التابعة للملك الخاص للدولة . تطبق مقتضيات هذه المادة ، مع مراعاة المقتضيات التي تنص على إلزامية تحرير بعض العقود في شكل رسمي . الباب الثاني إدارة وتسيير الملكية المشتركة الفرع الأول اتحاد الملاك المشتركين

المادة 12 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi