(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص 3783 : ؛ كما غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 39.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.37 بتاريخ 2 صفر 1446 ( 7 أغسطس ،)2024 ج . ر . عدد 7328 بتاريخ 17 من صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص )5367 : ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون منذ تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها ، اتحاد للملاك المشتركين ، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . 07 الأمانة العامة للحكومة يكون الغرض من اتحاد الملاك حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها ، وعند الاقتضاء ، إسداء خدمات جماعية لفائدة الملاك ، ترتبط بتدبير الملكية المشتركة . يحق لاتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقا�ضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما انفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين . يدير اتحاد الملاك جمع عام ويسيره وكيل الاتحاد ونائبه . يسأل اتحاد الملاك عن الأضرار التي تنتج عن إهمال في تسيير الأجزاء المشتركة أو صيانتها . كما يسأل عما يقوم به من إصلاحات للبناء أو أعمال للحفاظ عليه . يحق لاتحاد الملاك الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر
المادة 13
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
