(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3783 : يتولى الجمع العام تسيير العقار المشترك وفقا للقانون ولنظام الملكية المشتركة ، ويتخذ قرارات يعهد بتنفيذها إلى وكيل الاتحاد أو نائبه . المادة 16 (نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص 3787 : ؛ كما غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 39.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.37 بتاريخ 2 صفر 1446 ( 7 أغسطس ،)2024 ج . ر . عدد 7328 بتاريخ 17 من صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص )5367 : ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر . ويستدعى إليه الملاك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، خمسة عشر ( )15 يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع . ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان وموضوع الاجتماع وجدول الأعمال . المادة 16 مكرر 1 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3788 : يتولى الجمع العام في أول اجتماع يعقده وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء ، كما يقوم بتعيين الوكيل المسير للعقار المشترك ونائبه وفقا لأحكام هذا القانون والمصادقة على الميزانية التقديرية وتحديد حصة كل مالك مشترك في الاتحاد إن لم تكن محددة في نظام الملكية المشتركة . المادة 16 مكرر 2 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص ،3788 : كما غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 39.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.37 بتاريخ 2 صفر 1446 ( 7 أغسطس ،)2024 ج . ر . عدد 7328 بتاريخ 17 من صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص )5367 : ينعقد الجمع العام العادي على الأقل مرة كل سنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من انتهاء السنة الجارية . ويمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك ويستدعى إليهما جميع الملاك المشتركين . يوجه وكيل الاتحاد دعوة انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي إلى جميع الملاك بكل الوسائل القانونية المتاحة ، تتضمن مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ومشروع جدول الأعمال . 09 الأمانة العامة للحكومة المادة 16 مكرر 3 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3789 : عند عدم توجيه وكيل الاتحاد الدعوة لعقد الجمع العام ، يمكن توجيه هذا الطلب إليه من طرف ثلث ( )1/3 الملاك المشتركين . وتحدد في هذا الطلب النقط التي يتعين إدراجها في جدول أعمال الجمع العام . وفي حالة عدم الاستجابة للطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، يمكن عقد الجمع العام باستدعاء مقدم من مالك واحد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 بعده ، وذلك بعد انصرام أجل ثمانية ( )8 أيام على توجيه إنذار بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية إلى وكيل الاتحاد . المادة 16 مكرر 4 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص 3789 : ؛ كما غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 39.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.37 بتاريخ 2 صفر 1446 ( 7 أغسطس ،)2024 ج . ر . عدد 7328 بتاريخ 17 من صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص )5367 : يبلغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بآخر عنوان شخ�صي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد . ويتم هذا التبليغ على الأقل خمسة عشر ( )15 يوما قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع . يتضمن الاستدعاء مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وكذا نقط جدول الأعمال المعروض للتداول بالجمع العام والمشاريع المقترح البت فيها ، عند الاقتضاء . كما يتضمن الاستدعاء المذكور ، التذكير بأن عدم الالتزام بأداء الواجبات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ، يترتب عنه عدم قبول حضوره في الاجتماع . وينعقد الجمع العام بمكان داخل حدود الجماعة التي توجد الملكية المشتركة بدائرة نفوذها . يجب ، في حالة البت في الحسابات السنوية والمصادق على مشروع الميزانية التقديرية ، أن يشار في الاستدعاء إلى كيفية الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة من طرف الجمع العام . يجب على وكيل الاتحاد في أجل لا يقل عن ثلاثة ( )3 أيام من انعقاد الجمع العام أن يضع رهن ِإشارة الملاك جميع العقود ولاسيما عقود التوريد والاستغلال الجارية وملحقاتها والوثائق المثبتة للمصاريف المتعلقة بكل صنف من التكاليف الواجبة . 10 الأمانة العامة للحكومة المادة 16 مكرر 5 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3789 : يجوز لكل مالك موافاة وكيل الاتحاد مباشرة بالنقط التي يرغب في إدراجها في جدول أعمال الجمع العام ، أربعة وعشرين ( )24 ساعة على الأقل قبل انعقاد الجمع العام ، وفي حالة رفض وكيل الاتحاد لذلك يجوز للجمع العام النظر في النقط المذكورة . المادة 16 مكرر 6 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3789 : توضع رهن إشارة كل مالك وذلك قبل خمسة عشر ( )15 يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الوثائق التالية : - بيان الوضعية المالية لاتحاد الملاك والحساب العام للتسيير للسنة المنتهية المصادق عليها ، في حال دعوة الجمع العام للمصادقة على الحسابات؛ - مشروع الميزانية التقديرية مرفقا بنظير لآخر ميزانية تقديرية تم التصويت عليها من قبل الجمع العام؛ - الشروط الأساسية للعقود أو العقود المقترحة بمناسبة وجود مناقصة ، في حالة دعوة الجمع العام إلى المصادقة على العقود أو كشوفات الحساب في حال تعلق الأمر بإنجاز أشغال . المادة 16 مكرر 7 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3789 : لا تعد القرارات المتخذة من طرف الجمع العام صحيحة إلا إذا تعلقت بالنقط المدرجة في جدول الأعمال وكانت الاستدعاءات إلى الملاك قد تمت طبقا لأحكام هذا القانون . غير أنه يمكن للجمع العام في حالة الاستعجال أن يبت في نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال . وذلك مع مراعاة أحكام المواد 21 و 22 و .24 المادة 16 مكرر 8 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3789 : يجب إعداد ورقة حضور تتضمن اسم كل مالك أو نائبه وعدد ونسبة الأجزاء المشتركة والمفرزة العائدة لكل مالك . 11 الأمانة العامة للحكومة تسلم نسخة من هذه الورقة مرفقة بنسخة من محضر اجتماع الجمع العام إلى كل مالك أو ممثله موقع من طرف رئيس وكاتب الجمع العام . يجب على وكيل الاتحاد تبليغ محضر اجتماع الجمع العام ، المتضمن لجميع القرارات المتخذة إلى كافة الملاك المشتركين داخل أجل لا يتعدى ثمانية ( )8 أيام من تاريخ اتخاذها . المادة 16 مكرر 9 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3789 : يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه في الجزء المفرز العائد له . غير أنه في حالة توفر أحد الملاك على نسبة من الأصوات تفوق النصف العائد لباقي الملاك يخفض عدد الأصوات المملوكة له إلى حدود نصف أصوات مجموع عدد الملاك . يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه . يمكن للمالك المشترك أن يفوض غيره للتصويت نيابة عنه سواء كان عضوا في الاتحاد أو خارجه ، على ألا ينوب شخص واحد عن أكثر من ثلاثة ( )3 ملاكين لا تتجاوز نسبة تملكهم مشتركين %10 من مجموع أصوات ملاك الاتحاد ويكون هذا التفويض كتابيا . المادة 16 مكرر 10 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3790 : في حالة تحديد التكاليف الواقعة على الملاك بشأن مصاريف صيانة جزء من الملكية المشتركة أو تجهيز معين ، مخصصين للاستعمال من طرف بعض الملاك ، يجوز التنصيص في نظام الملكية المشتركة على أن هؤلاء الملاك يشاركون وحدهم في التصويت المتعلق بهذه المصاريف . يصوت كل مالك في هذه الحالة بحسب عدد الأصوات العائدة له
المادة 15
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
