المادة 16

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

مكرر 4 بعده . يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه في جزء العقار المفرز العائد له . يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز . إذا تعدد ملاك جزء مفرز ، وجب عليهم أن يعينوا من يمثلهم لدى الاتحاد . وفي حالة عدم الاتفاق يعين من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها ، بناء على طلب من أحد هؤلاء الملاك . المادة 14 مكرر (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3788 : تتكون موارد الاتحاد على الخصوص من : - مساهمات الملاك في التكاليف حسب ما هو محدد من طرف الجمع العام وفي نظام الملكية المشتركة؛ - المبالغ المتأتية من تفويت أو كراء إحدى الأملاك الخاصة للاتحاد ، عند الاقتضاء . يحق للاتحاد امتلاك أجزاء مفرزة من دون أن تفقد هذه الأجزاء طابعها الخاص . 08 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني الجمع العام