(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3784 : يعين الجمع العام من بين الملاك الحاضرين أو الممثلين وكيلا للاتحاد ونائبا له بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين . يمكن تعيين وكيل الاتحاد من غير الملاك المشتركين بنفس الأغلبية ، ويجوز أن يكون شخصا ذاتيا أو معنويا يمارس تسيير العقارات كمهنة حرة . وإذا تعذر تعيين وكيل الاتحاد ونائبه ، يقوم بالتعيين المذكور رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب واحد أو أكثر من الملاك المشتركين . يحدد الجمع العام أتعاب وكيل الاتحاد وأجرته عند الاقتضاء ، وإلا فيحددها الأمر القضائي الصادر بتعيينه . يعين الوكيل ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . تبلغ السلطة الإدارية المحلية المختصة ، بنتيجة تعيين الأجهزة المسيرة للملكية المشتركة . 13 الأمانة العامة للحكومة
المادة 19
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
