(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3787 : تتخذ بالأغلبية النسبية لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم القرارات المتعلقة بما يلي : - صيانة العقار المشترك وضمان أمن وطمأنينة سكانه؛ - السماح لبعض الملاك المشتركين بإنجاز أشغال على نفقتهم تمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار ، دون المساس بالغرض الذي خصص له العقار أصلا؛ - تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مماثلة؛ - تهيئة أماكن مخصصة لذبح الأضاحي؛ - اتخاذ ما يلزم لتسيير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؛ - تعيين بواب البناية وعزله وتحديد شروط عمله وكذا توفير محل لإقامته دون الإخلال بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.76.258 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 24 من شوال 1397 ( 8 أكتوبر )1977 والمتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى
المادة 20
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
