المادة 21

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3784 : يبت الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين فيما يلي : - وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء ، لاسيما فيما يخص الأجزاء المشتركة وشروط الانتفاع بها واستعمالها؛ - إدخال تحسينات على العقار كاستبدال أو إضافة أداة أو أكثر من أدوات التجهيز؛ - تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعزلهما؛ - مراجعة توزيع التكاليف المشتركة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون بسبب تغيير الغرض المخصص له جزء أو أكثر من الأجزاء المفرزة؛ - تحديد أتعاب وكيل الاتحاد وأجرته عند الاقتضاء؛ - المصادقة على ميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف والحد الأق�صى للنفقات وعلى الرصيد المالي الخاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى؛ - القيام بأشغال الصيانة الكبرى؛ 14 الأمانة العامة للحكومة - إبرام تأمين مشترك لضمان الأخطار التي قد تلحق العقار كالحريق والانفجار وتسرب المياه وغيرها؛ - تفويض اتخاذ بعض الإجراءات لوكيل الاتحاد أو للأغيار؛ - إنشاء حق الأفضلية في جميع التصرفات الناقلة بعوض مع التنصيص على كيفية ممارسة هذا الحق وآجاله في نظام الملكية المشتركة؛ - الهدم الجزئي للعقار

المادة 21 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi