(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3784 : يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية : - تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص ؛ - إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت جزء من العقار وإما لاكتساب حقوق عقارية ، شريطة أن تكون لفائدة اتحاد الملاك ومجاورة للملك المشترك ومخصصة للارتفاق المتعلق به؛ - بناء أو إعداد محلات للاستعمال المشترك؛ - تفويت حق التعلية أو إعداد أماكن جديدة لإقامة بنايات جديدة بالأجزاء المنتهية الأشغال بها عندما يتعلق الأمر بالعقارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛ - القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة؛ - تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص باستثناء الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ؛ - الحق في التعلية أو الحفر؛ - الهدم الكلي للعقار
المادة 22
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
