المادة 2

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3781 : تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخ�صي والخاص . وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاصا لكل مالك مشترك . تعد كذلك أجزاء مفرزة ، الأرض المقام عليها البناء والحدائق الملحقة بها عند الاقتضاء والمخصصة للفيلات أو المحلات المؤسس لها رسم عقاري واحد ، في حال إخضاع مجموعة من الفيلات أو المحلات لهذا القانون

المادة 2 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi