المادة 3

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم . 02 الأمانة العامة للحكومة

المادة 3 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi