(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3781 : تعد أجزاء مشتركة : - الأرض مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه؛ - هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛ - الأقبية مهما كان عمقها إذا كانت معدة للاستعمال المشترك؛ - واجهة البناية؛ - السطوح المعدة للاستعمال المشترك؛ - الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك؛ - المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك؛ - الجدران والحواجز الفاصلة بين جزأين مفرزين؛ - التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة؛ - المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك؛ - الأماكن المخصصة لوضع النفايات المنزلية . وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خلاف ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها : - الساحات والحدائق؛ - المحلات المعدة للاستعمال الجماعي . وبصفة عامة كل جزء يعتبر مشتركا ، أو تقت�ضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال المشترك . المادة 4 مكرر (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3788 : تعد الجدران والحواجز ، غير الحاملة للبناء ، الفاصلة بين جزأين مفرزين أو أكثر ، أجزاء مشتركة بينهما فقط . 03 الأمانة العامة للحكومة
المادة 4
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
