المادة 5

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3782 : تعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة ، مع مراعاة أحكام المواد 22 و 44 و 45 مكرر بعده : - الحق في تعلية البناء المخصص للاستعمال المشترك ؛ - الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو الحدائق أو في سراديبها؛ - الحق في الحفر