المادة 6

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3782 : يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة ، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقود الملكية أو يقرر الجمع العام غير ذلك . إذا تعلق الأمر بمشروع عقاري ، منجز على مراحل متتالية ، يجوز تحديد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة للجزء المنتهية الأشغال به بصفة مؤقتة في نظام الملكية المشتركة ، على أن يتم تحديده نهائيا عند إتمام المشروع العقاري ، ويشار إلى ذلك في نظام الملكية المشتركة وفي الرسم العقاري الأم وفي الرسوم العقارية المستقلة في حالة العقار المحفظ أو في طور التحفيظ