المادة 25

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3785 : يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة بها قضائيا . في حالة عدم دفع المساهمة المستحقة المشار إليها في المادتين 24 و 36 من هذا القانون ، عند حلول أجلها ، تصبح باقي المساهمات المنصوص عليها في نفس المادة والتي لم يحل أجلها بعد مستحقة فورا ، بعد إنذار المعني بالأمر برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بقيت دون جدوى ، لما يزيد عن ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من اليوم الموالي لليوم الأول لتبليغ الرسالة المضمونة إلى موطن المرسل إليه . في حالة توصل المالك المدين بالإنذار بالأداء دون الاستجابة لذلك ، يباشر وكيل الاتحاد مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المادة 25 مكرر بعده . 16 الأمانة العامة للحكومة يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية ، بعد إثبات تصويت الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين على الميزانية التقديرية والتحقق من انصرام الأجل ، أن يصدر أمرا بأداء المساهمات المستحقة ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف . المادة 25 مكرر (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3790 : استثناء من أحكام الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر بالأداء بناء على الوثائق التالية : - محضر الجمع العام المصادق بموجبه على مبلغ تكاليف السنة المعنية؛ - كشف حساب ديون المالك المدين مصادق عليه من طرف وكيل الاتحاد؛ - شهادة الملكية التي تثبت حصة المالك المدين في الأجزاء المشتركة؛ - شهادة تثبت تبليغ المالك ، بالإنذار المشار إليه في المادة 25 أعلاه . يكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل . الفرع الثالث وكيل الاتحاد ونائبه

المادة 25 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi