المادة 26

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3785 : تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية : - تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛ - تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل؛ - منح وصل إبراء للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد الملاك؛ - وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك؛ - إخبار الملاك المشتركين كل ستة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد؛ - مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة الملاك من الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات؛ - القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها؛ 17 الأمانة العامة للحكومة - فتح حساب بنكي باسم الاتحاد تودع فيه على الفور المبالغ النقدية والقيم المحصل عليها لفائدة الاتحاد؛ - تمثيل الاتحاد لدى المحاكم . المادة 26 مكرر 1 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3790 : تنتهي مهمة وكيل الاتحاد في الحالات التالية : - الاستقالة؛ - انتهاء المدة القانونية ما لم يتم تجديدها طبقا لنظام الملكية المشتركة؛ - العزل؛ - الحل في حالة ما إذا كان الوكيل شخصا معنويا؛ - الوفاة . المادة 26 مكرر 2 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3790: يجب على وكيل الاتحاد ، الذي يرغب في الاستقالة ، القيام مسبقا بإخبار جميع الملاك ودعوتهم إلى جمع عام ينعقد داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 من هذا القانون . يبت الجمع العام في تدبير وكيل الاتحاد المستقيل ، خلال فترة انتدابه وتعيين وكيل اتحاد جديد خلفا له . يجب على وكيل الاتحاد المستقيل خلال نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يسلم لنائبه جميع الوثائق والربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقار وبيان الوضعية المالية للاتحاد وكل أموال الاتحاد بما في ذلك المبالغ النقدية . يمكن لنائب وكيل الاتحاد إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ، وهو يبت استعجاليا ، أن يأمر الوكيل المستقيل بالقيام بذلك تحت طائلة فرض غرامة تهديدية عليه . 18 الأمانة العامة للحكومة

المادة 26 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi