المادة 29

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص ) 3787 : ينشأ بقوة القانون ، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد ملاك ، مجلس الاتحاد ، يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع وفق مقتضيات نظام الملكية المشتركة لمجموع الاتحادات والقرارات الصادرة عن الجموع العامة لهذه الاتحادات . يضم مجلس الاتحاد تلقائيا وكيل الاتحاد ونائبه عن كل اتحادات المجمع العقاري . يعين مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها ، وكيلا له ونائبا له من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد . يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاته بطلب من عضوين من أعضائه أو أكثر ، مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . تتم الاستدعاءات إلى الجمع العام لمجلس الاتحاد وينعقد ، حسب نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لاتحاد الملاك المشتركين . يعزل وكيل مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء الاتحادات ونوابهم الحاضرين أو من يمثلهم بالجمع العام . المادة 29 مكرر 1 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3790 : تتخذ قرارات مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء اتحاد المجمع العقاري ونوابهم الحاضرين أو الممثلين بالجمع العام . المادة 29 مكرر 2 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل )2016 ـ ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3790 : لا تخول مهام أعضاء مجلس الاتحاد الحق في الحصول على أجر ، ويحاسبون بصفة شخصية عن الإخلال بواجباتهم . 20 الأمانة العامة للحكومة المادة 29 مكرر 3 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3790 : تقع على عاتق اتحادات المجمع العقاري مصاريف تدبير وصيانة الأجزاء المشتركة بين هذه الاتحادات

المادة 29 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi