(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 ( 27 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص 3785 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 39.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.37 بتاريخ 2 صفر 7( 1446 أغسطس ،)2024 ج . ر . عدد 7328 بتاريخ 17 من صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص )5367 : يجب على وكيل الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه ، كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها . يتم التبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية . يمكن للمتضرر من القرارات سالفة الذكر ، أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يتواجد العقار في دائرة نفوذها وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها ويبت في الطعن بإجراءات استعجالية . يمكن لوكيل اتحاد الملاك أو وكيل مجلس الاتحاد ، حسب الحالة ، استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية لتنفيذ قرارات الجمع العام وذلك بتذييل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية . الباب الثاني مكرر حقوق والتزامات الملاك المشتركين الفرع الأول حقوق الملاك المشتركين (غير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3785
المادة 30
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
