(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3785 : لكل مالك مشترك الحق في أن يستعمل ويستغل ويتصرف في الجزء المفرز العائد له من العقار بحسب الغرض المعد له . 21 الأمانة العامة للحكومة لكل مالك مشترك أو من يشغل محله من مكتر أو غيره أن يستعمل الأجزاء المشتركة المنتهية بها الأشغال والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، بحسب الغرض المعدة له ، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار . على المالك المكري الذي أجر الجزء المفرز له أن يسلم للمكتري نسخة من نظام الملكية المشتركة . ويلتزم المكتري باحترام مضمونه وكذا قرارات اتحاد الملاك المشتركين
المادة 31
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
